تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
64
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
( مسألة 3 ) : إذا ادّعى العذر واستمهل في التأخير أمهله الحاكم بما يراه مصلحة . ( مسألة 4 ) : لو أجاب المدّعى عليه بقوله : « لا أدري » ، فإن صدّقه المدّعي فهل تسقط دعواه مع عدم البيّنة عليها ، أو يكلّف المدّعى عليه بردّ الحلف على المدّعي ، أو يردّ الحاكم الحلف على المدّعي ؛ فإن حلف ثبت حقّه ، وإن نكل سقط ، أو توقّفت الدعوى ؛ والمدّعي على ادّعائه إلى أن يقيم البيّنة ، أو أنكر دعوى المدّعى عليه ؟ وجوه ، أوجهها الأخير . ( 3 ) وإن لم يصدّقه المدّعي في الفرض ؛ وادّعى أنّه عالم بأ نّي ذو حقّ ، فله عليه الحلف ، فإن حلف سقطت دعواه بأنّه عالم ، وإن ردّ على المدّعي فحلف ثبت حقّه . ( مسألة 5 ) : حلف المدّعى عليه بأنّه لا يدري ( 4 ) يسقط دعوى الدراية ، فلا تسمع دعوى المدّعي ولا البيّنة منه عليها . وأمّا حقّه الواقعي فلا يسقط به ، ولو أراد إقامة البيّنة عليه تقبل منه ، بل له المقاصّة بمقدار حقّه . نعم ، لو كانت الدعوى متعلّقة بعين في يده ( 5 ) منتقلة إليه من ذي يد ، وقلنا يجوز له الحلف استناداً إلى اليد على الواقع فحلف عليه ، سقطت الدعوى وذهب الحلف بحقّه ، ولا تسمع بيّنة منه ، ولا يجوز له المقاصّة .